ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:
الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:
إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (?).
عن علي ين أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" (?).
وجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن