وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية (?)، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.

ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:

عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:

التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت" (?).

ويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:

التعريف الثّاني: عرّفه النووي (?) بقوله: "كلّ ما يتموّل وإن قلّ" (?).

وقد بين الإمام الشربيني (?) هذا التعريف بقوله: "وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015