عن غيره" مجرد زيادة للتوضيح، والبيان , لأنّ الملك - كما سبق - يقتضي الاختصاص، والاستبداد بالشيء.
وقوله: "إذا أخذه من وجهه"، الراد به هو التملك المشروع.
ويستفاد من تعريف الشاطبي شمول المال للعين، والمنفعة , وذلك من قوله: "ما يقع عليه الملك"، فإن كلمة (ما) جنس في التعريف، فهي تشمل العين، والمنفعة، وكذلك فإن المنفعة تمليك، ويقع عليها الملك، فلا خلاف في أنّها تكون محلًا للملك كما سبق (?).
التعريف الثّالث: عرّفه بعض المالكية بقوله: "هو كلّ ما مُلك شرعًا، ولو قلَّ" (?).
وبمثل هذا التعريف عرَّفه الدردير (?) بقوله: "كلّ ما يملك شرعًا ولو قل" (?).