الفرع الثّاني النيابة عن العاجز في حج التطوع

العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:

القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.

وبه قال المالكية (?)، وهو قول عند الشّافعيّة (?).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:

الدليل الأول

الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015