العاجز عن الحجِّ سواء أكان عجزه دائمًا أم مؤقتًا، هل يجوز له الاستنابة في حج التطوع أم لا؟
اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين:
القول الأوّل: يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والشّافعيّة على القول الصحيح عندهم (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
القول الآخر: لا يجوز للعاجز أن يستنيب في حج التطوع.
وبه قال المالكية (?)، وهو قول عند الشّافعيّة (?).
استدل من منع الاستنابة في حج التطوع عن العاجز بما يأتي:
الدّليل الأوّل: قالوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن العاجز؛ لأنّه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، فلم تجز الاستنابة فيه قياسًا على الصحيح (?).