الفرع الثالث
من تصح منه النيابة عن الميت
لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك (?)؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) (?).
ولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.
وإلى هذا ذهب الشافعية في قول (?)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (?)، وهو اختيار البخاري (?)، وبه جزم أبو الطيب الطبري (?) (?)، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي (?).