الاصطلاح الأوّل: اصطلاح الجمهور.

الاصطلاح الآخر: اصطلاح الحنفية.

وسوف أذكر أوَّلًا تعريف الحنفية للمال، ثمّ أعقبه بتعريف الجمهور على النحو التالي:

أوَّلًا: تعريف المال اصطلاح الحنفية:

يذكر الحنفية في مؤلفاتهم تعريفات كثيرة للمال، وهم وإن اتفقوا فيما بينهم على فهم حقيقة المال، وتحديد ذلك المفهوم عندهم، إِلَّا أنّهم اختلفوا في التعبير عن ذلك؛ فجاءت عباراتهم متنوعة، وما ذلك إِلَّا طمعًا في الوصول إلى تعريف دقيق لمفهوم المال في الاصطلاح الشرعي.

وأكثر من تعرض لتعريف المال هو ابن نجيم (?)، حيث نقل عدة تعريفات للمال عن كثير من علماء الحنفية المتقدمين.

وسأسوق هذه التعريفات، وغيرها ممّا هو موجود في كتب الحنفية حتّى يتضح من خلالها مفهوم المال عندهم.

فمن تلك التعريفات ما يلي:

التعريف الأوّل:

قالوا في تعريفه: (هو اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015