فكل ما عُدّ مالًا في العرف فهو مال، ولذا قال الفيومي (?) في المصباح المنير: "فقول الفقهاء: ما يتموّل. أي: ما يعدّ مالًا في العرف" (?).

والذي نأخذه من المعاجم اللغوية:

أن المال: هو ما تملّكه الإنسان، وحازه بالفعل من كلّ شيء، وهذا الإطلاق يشمل العين، والمنفعة؛ فالأعيان نحو ما مثلوا به، كالذهب، والفضة، والحيوان، والنبات، وغير ذلك. والمنفعة: نحو الرُّكوب للدابة، واللبس للثوب، والسكنى للدار، وغير ذلك. وأمّا ما لايملكه الإنسان، ولم يدخل في حيازته بالفعل فلا يُعد مالًا في اللُّغة.

الفرع الثّاني المال في الاصطلاح الشرعي

اتّجه الفقهاء، في تعريفهم للمال، إلى اتجاهين مختلفين، وهذا الاختلاف مردّه إلى اختلافهم، في مالية المنافع، وعدم ماليتها.

فأصحاب الاتجاه الأوّل: وهم جمهور الفقهاء، يرون أن المنافع أموال. وبناء على ذلك، فقد اشتملت تعريفاتهم للمال على المنفعة.

وأمّا أصحاب الاتجاه الآخر: وهم الحنفية، فإنهم لايرون أن المنافع تُعد مالًا، وبالتالي لم يدخلوها في تعريفاتهم للمال.

فيتحصل لنا ممّا سبق أنّه يوجد اصطلاحان للمال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015