وإلى هذا ذهب بعض الشّافعيّة (?)؛ قال الشيرازي: "ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار، إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم ... (?).

وبه قال بعض الحنابلة (?)؛ قال ابن قدامة: "وإن رأى الإمام أعطاه أجرة من بيت المال، أو يجعل له رزقًا في بيت المال، ولا يعطيه منها شيئًا فعل" (?).

الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

علل هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يأتي:

التعليل الأوّل: قالوا: إنَّ بيت المال مُعدّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤهم منه (?).

وإن أعطاهم من الزَّكاة فلا حرج عليه؛ لأنّ الله تعالى أخبر بسهمهم فيها كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...} الآية [التوبة: 60].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015