القول الأوّل: إنّه يتمم له من أموال الزَّكاة؛ فياخذ ثمنه كاملًا وما زاد على الثّمن فمن أموال الزَّكاة.
وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (?)، والصّحيح من المذهب عند الحنابلة (?).
القول الثّاني: إنّه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح.
وإلى هذا ذهب الإمام مالك في قول (?)، وهو قول عند الشّافعيّة (?) نصّ عليه الإمام، وهو قول عند الحنابلة (?).
القول الثّالث: إنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن شاء تمم لهم من أموال الزَّكاة، وإن شاء تمم لهم من سهم المصالح من بيت المال.
فيتخير الإمام من ذلك بحسب المصلحة، بل إنَّ للإمام أن يجعل أجرة العامل كلها في بيت المال، ويقسَم جميع أموال الزَّكاة على بقية الأصناف، إنَّ رأى في ذلك مصلحة.