عند الحنابلة (?)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (?).
القول الثّاني: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الأذان والإقامة.
وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة، ومتقدمو أصحابه، وهو المذهب عندهم (?)، وهو قول ابن حبيب (?) من المالكية (?)، ووجه عند الشّافعيّة (?)، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة (?)، وإليه ذهب ابن حزم (?)، واختاره الشوكاني (?) من المحققين (?).
القول الثّالث: يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة مطلقًا.