وذلك لأنّه فرّغ نفسه لحفظ المواقيت، وإعلامه لهم بالأذان، وهذا يجعله لا يتفرغ للكسب لنفسه وعياله (?).
فإذا لم يوجد متطوع به، جاز أخذ الرزق عليه، باتِّفاق الفقهاء (?).
قال ابن قدامة: "ولا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه" (?).
هذا ما يتعلّق بأخذ الرزق من بيت المال.
أمّا ما يتعلّق بأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على أقوال أشهرها ما يلي:
القول الأوّل: عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، إِلَّا للضرورة (?)، والحاجة (?).
وإلى هذا ذهب: متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى عندهم (?)، وهو قول