القول الرّابع: يجوز مطلقًا الاستئجار على أداء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر.
وإلى هذا ذهب أبو محمّد بن عبد الحكم (?) من أصحاب مالك (?)، وهو مذهب الشّافعيّ القديم (?)، وبه قال جمع من محققي المتأخرين؛ كتقي الدِّين السبكي (?)، وابن أبي عصرون (?)، وغيرهم (?)، وحُكي عن عطاء بن أبي