القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على قضاء الصّلاة عن الميِّت، سواء أكانت صلاة فرض، تركها لعذر، أو لغير عذر، أم كانت صلاة نذر. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشّافعيّة (?)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (?).