(77) وألحق به الشَّيخ من خاف فوات صلاة العيد (?).
(78) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (?).
(79) ومنها أنَّ جلد الميتة الطَّاهرة (?) في حال الحياة يَطهر بالدباغ، وهو إحدى الرِّوايتين (?).
(80) ومنها عدم [نقض] (?) الوضوء بمسِّ الذَّكر، بل هو مستحبٌ، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (?).
(81) ومنها عدم الوضوء بمسِّ المرأة، ولو كان [بشهوةٍ] (?)، وهي [رواية] (?) أيضًا (?).
(82) ومنها أنَّ من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفّ قبل غسل