القسم الرابع

وأمَّا القسم الرابع

فكثيرٌ جدًّا، نشير إلى جملة من مسائله:

(73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (?).

(74) وأن تغيير (?) الماء بالطَّاهرات لا يمنع التَّطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد (?).

(75) ومنها جواز التيمُّم بغير التُّراب من أجزاء الأرض إذا لم يجدهُ (?).

(76) ومنها جواز التيمُّم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015