وأمَّا القسم الثاني
فمن مسائله:
(40) أن المائعات جميعَها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلَّت أو كثرت ما لم تتغير (?).
(41) وجواز الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً، مطلقًا كان أو مقيدًا (?).
(42) وجواز التَّيمم لمن يصلِّي التطوُّع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخِّر وِرْده (?) إلى النَّهار (?).
(43) وأنَّ أقلّ الحيض لا يقدَّر ولا أكثره، بل كلّ ما استقرَّ عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (?).