على أقل محملاته) (?).
22 - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (?) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (?).
23 - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (?).
24 - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (?).
25 - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (?) الميتة ولبنَها طاهرٌ (?).
26 - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (?) البغل والحمار،