أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (?).
17 - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (?).
18 - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (?).
19 - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (?) إذا لم يظهر [به] (?) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (?) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (?).
20 - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (?).
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (?).
21 - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،