ذلك1 فللمشتري أن يبيع تلك السلعة من البائع قبل2 محل الأجل3 وبعد4 محله بعرض من العروض5 يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض6 قال وللمشتري أن7 يبيعها من غير8 صاحبها الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض9 فيقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا10 أخره قبح ودخله ما يكره11 من النهي عن الكاليء بالكاليء12. 13قال ومن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم14 يجده عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه15 فلا بأس بذلك إذا أخذ تلك16 الثياب التي يعطيه قبل أن17 يتفرقا18 فإن