واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام

1فقال مالك الأمر2 عندنا فيمن سلف في دقيق أو ماشية أو عروض3 موصوفة إلى أجل فحل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي4 أسلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك5 إذا6 فعله فهو الربا7 وقال:8 من سلف9 في شيء من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015