والشَّافِعِيُّ فِي هَذَا.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: أيهما أعتق فعتقه باطل.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: القياس ما قَالَ أَبُوْثَوْرٍ.
322- قَالَ سُفْيَانُ: فِي مملوك أتى رجلا فقال: اشتري بما لي من مولاي فاعتقني فاشتراه فأعتقه فإن العتق جائز ويغرم المال مرة أُخْرَى وهَذَا إِذَا لم يشتره بذَلِكَ المال بعينه فإن أخذ المال من العبد وَهُوَ ألف درهم نجا عَلَى سيده فقال: قد اشتريت منك هَذَا العبد بهَذِهِ الألف بعينها.
فقال: قد بعتك بِهَا فالبيع باطل لأنه اشترى العبد بما لَا يملك فإن أعتقه بَعْد ذَلِكَ فالعتق باطل لأنه أعتق ما لَا يملك فإن أخذ الألف من العبد ثُمَّ جاء سيده فقال: بعيني عبدك هَذَا بألف درهم ولم يقله بهَذِهِ الألف بعينها فقَالَ السيد: قد بعتك هَذَا العبد بألف درهم فقال: قد أخذته فقد وجب البيع بينهما وملك العبد ووجب عَلَيْهِ ألف درهم فإن هو جاء بتلك الألف التي أخذها من العبد فأداها عَلَى سيد العبد فِي ثمنه ثُمَّ اطلع السيد بَعْد ذَلِكَ عَلَى أن الألف التي أداها عَلَيْهِ أخذها من عبده فله أن يرجع عَلَيْهِ بثمن العبد فيقول: إن الألف التي أديت علي كانت لي فأدي علي ثمن العبد فعَلَيْهِ أن يؤدي ثمن العبد مرة أُخْرَى وعتقه فيه جائز