320- فإن كَانَ المشتري عبدا فأعتقه البائع أَوْ المشتري قبل أن يتفرقا فإن أَصْحَابنا اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ:
فقَالَ ابْن الْمُبَارَك والشَّافِعِيّ وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ: إن أعتقه البائع فعتقه جائز وإن أعتقه المتشري فعتقه باطل.
وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: أيهما أعتقه باطل أما البائع فإن العبد قد خرج من ملكه بالبيع وملكه المشتري وله الخيار فِي أن ينقض ملك المشتري فيرد عَلَى ملكه فلما لم يختاره نقض البيع فعتقه فيهغَيْر جائز لأنهغَيْر مَالك وأما المشتري فعتقهغَيْر جائز لِأَنَّ للبائع فيه خيارا ولَيْسَ له أن يبطل خيار البيع.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لو أن رجلا اشترى عبدا عَلَى أن البائع
والمشتري فيه بالخيار ثلاثة أيام فالبيع جائز فِي قَوْل العلمَاء كلهم والخيار ثابت.
فإن أعتق البائع أَوْ المشتري قبل أن يمضي وقت الخيار فإن أَصْحَاب الرَّأْيِ قَالُوْا: عتق البائع جائز لِأَنَّ عنقه اختيار لنقض البيع وعتق المشتري باطل لِأَنَّ للبائع فيه خيارا ولَيْسَ له أن يبطل خيار البائع.
وكذَلِكَ قَالَ ابْن الْمُبَارَك [98/أ]