الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه.

[حكم الزائد عَلَى النصاب]

234- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [66/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما.

وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.

روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015