كتاب الزكاة
[زكاة الحلي]
233- قَالَ سُفْيَانُ: فِي حلي الذهب والفضة زكاة إِذَا بلغ مائتي درهم أَوْ عشرين مثقالا.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ فِي حلي الذهب والفضة زكاة.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق.
وكان