[أنواع القتل]

221- قَالَ سُفْيَان: والخطأ فيما سمعنا أن يريد الشيء فيصيب غيره.

وشبه العمد: أن يضرب بالعصا وبالحجر وبالقصبة وبيديه فيموت، فيكون ديته مغلظة ولَيْسَ فيه القود.

والعمد: ما كَانَ فيه سلاح ففيه القود.

وَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَيْسَ القتل إِلَّا خطأ أو عمدًا، فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: كلما ضربت رجلا بسلاح أو غيره عمدًا فمات منه فَهُوَ عمد ففيه القود، ولم يقولوا: شبه العمد.

ووافقهم عَلَى هَذَا أبوثور.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: القتل عَلَى ثلاثة وجوه:

خطأ

وعمد

وشبه العمد

فالخطأ يريد الشيء فيصيب غيره، والعمد: أن يضرب الرَّجُل بحديد أو بما يعمل عمل الحديد أو يضربه بعصا خفيفة، أو بسوط [63/أ] خفيف تتابع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015