اثنى عشر ألف درهم وَقَالُوْا به.
وكذلك قَالَ أحمد وإِسْحَاق.
وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ رجع عنه بعد.
قال: وأصل الدية مائة من الإبل عَلَى ما حكم بِهِ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: إِذَا لم توجد قومت فِي كُلّ زمان؛ لِأَنَّ عُمَر إنماحكم بالقيمة فلذلك اخْتَلَفَحكمه فِي القضاء.