[فسخ العمرة إلى الحج]

199- وَقَالَ هؤلاء كلهم: لَا يجوز فسخ الحج وإنما كَانَ الفسخ لأَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصةغَيْر أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ذهب إِلَى أن الفسخ ثابت إِلَى اليوم وأن له فسخ حجه إِذَا لم يكن ساق هديا اتباعا للأحاديث التي رويت عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ أَبُوْ الْفَضْل: أظنه قَالَ: ولم يثبت حَدِيْث الحارث بن بلال الذي احتجت بِهِ أولئك الذي قَالَ للنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بَلْ لكم خاصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015