[قدر الطعام في الكفارة]

174- واخْتَلَفُوْا فِي قدر الإطعام:

فقَالَ سُفْيَانُ: يطعم كُلّ مسكين نصف صاع من بر أَوْ صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير وذهب إلى حَدِيْث عُمَر بْن اخطاب أَنَّهُ قَالَ ليسار: إِذَا أطعمت عني فِي كفارة الدين فأطعم كُلّ مسكين نصف صاع".

وَقَالَ مَالِكٌ: فِي كفارة الدين أن يطعم كُلّ مسكين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015