[إن آلى ثُمَّ أتاها فيغَيْر الفرج]

171- فإن هو آلى منها ثُمَّ أتاها فِي فرج فلا أعلم بين أَهْل العلم اختلافا أن ذَلِكَ لَا يكون فيئا.

[الإيلاء عَن أم ولد]

172- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: ولا إيلاء عَن أم ولد.

[بَاب كفارة الظِّهَار]

[كفارة الظِّهَار]

173- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا ظاهر الرَّجُل امرأته فلا يحل له أن يقربها حَتَّى يكفر والكفارة إن كَانَ يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015