وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ والْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا دخل [الرَّجُل] على امرأته فِي بيتها صدق عليها وإِذَادخلت [عليه] فِي بيته صدقت فِي المسيس.
فظاهر الآية أن من طلقت قبل المسيس لَيْسَ لها إلا نصف المهر. والخلوة لَيْسَت بمس.