قول الشَّافِعِيّ.

ومن قَالَ هَذَا تأول قوله تَعَالَى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ

ذَلِك [البقرة: 233} من أن لَا تضار الوالدة بولدها إِلَّا عَلَى الرضاع والنفقة.

[مَتَى يجب الصداق كاملًا؟]

131- واخْتَلَفَأَهْل العلم مَتَى يجب الصداق كاملا عَلَى الزوج؟

فقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تزوج الرَّجُل فخلا بِهَا وأغلق بِهَا وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بِهَا إِذَا جاء ذَلِكَ من قبله وعليها العدة جامع أَوْ لم يجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015