والحديث لا إشارة فيه إطلاقا إلى وجوب إقامة الحد مع وجود الإمام في المعسكر في دار الحرب، بل ينافيه، وكذلك الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحد من أصلها، لأن عدم إقامة الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه، بل تحتمل تأخيره حتى الرجوع إلى دار الإسلام.
ومع هذا الاحتمال يسقط به الاستدلال، بل أن معناه في تأخير الحد أظهر، ويقوي هذا المعنى الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تأخير الحد، إذا كان مرتبكا في دار الحرب حتى الرجوع إلى دار الإسلام.
وبهذا يبطل استدلال الحنفية بهذا الحديث رواية ودراية.1
2- وكذلك حديث بسر بن أرطأة، أخرجه الترمذي، وقال غريب2، وسكت عنه أبو داود3، وبسر راوي الحديث اختلف في صحبته.4