ولا إجماعا ولا قاعدة من قواعد الشرع، بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب.1
المناقشة:
أولا: مناقشة أدلة الحنفية
أمناقشة أدلتهم من السنة:
بالنسبة لاستدلالهم بحديث: لا تقام الحدود في دار الحرب. يرد عليه من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في كتب الصحاح والسنن المشهورة، حتى أن الحنفية أنفسهم، قالوا: إنه غير صحيح، فهذا الزيلعي يقول في نصب الراية: حديث غريب.2
وقال ابن الهمام: الحديث لم يعلم له وجود.3
وبهذا يتضح عدم ثبوت هذا الحديث.
الوجه الثاني: على فرض وجوده، فالاستدلال به محتمل، وهو على خلاف مدعاهم، فإن مذهبهم سقوط الحد بشرط أن لا يكون الإمام مع العسكر،