يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو" 1.

فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.2

ج- دليلهم من المأثور:

1- ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.3

وفي البيهقي: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري4 وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.5

2- ما روي مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لا تقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015