وفي رواية أخرى: "لا تقطع الأيدي في الغزو"1.
وفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية2، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه3، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.4
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.5
3- حديث عطية بن قيس الكلابي6، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه