الأوزعي وإسحاق وأبي ثور. وهو قول فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب الظاهرية وأبي يوسف من الحنفية.1

الأدلة

استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بإباحة التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب: بالسنة، والمأثور، والمعقول:

دليلهم من السنة:

1- بما روي عن مكحول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" 2

وجه الدلالة:

دل الحديث على إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى جريان الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015