مستأمن وينسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-1.
القول الثاني: يحرم على المسلم التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة في أي مكان، حتى في دار الحرب فلا يجوز له أن يتعامل بالربا مع الحربي وغيره في دار الحرب سواء كان المسلم مستأمناً أو غير مستأمن، فالربا محرم عليه في دار الحرب كما هو محرم عليه في دار الإسلام، وهو مروي عن