الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب في دار الإسلام من قبل المسلمين أو غيرهم.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارب للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين:

القول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً.

وهو قول فقهاء الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه.1

القول الثاني: يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن.

وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية.2

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم، لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015