حتى كان صدراً من خلافة معاوية.1
8- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية كل ذي عهد ألف دينار".2
فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.3
9- وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال لما نزلت {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلاً أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية.4
ثالثاً: دليلهم من المأثور:
1- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.5