ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال بحقوقها هَل يَصح فِيهَا الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِي الْعتاق هَل يقبل فِيهِ شَهَادَة وَاحِد وَيَمِين الْمُعْتق أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أَحدهمَا كمذهبهم، وَالْأُخْرَى: يجوز أَن يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز أَن تقبل فِي الْأَمْوَال وحقوقها شَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الطَّالِب؟
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.
وَقَالَ مَالك: يجوز.
وَاخْتلفُوا فَمَا إِذا حكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يغرم الشَّاهِد نصف المَال.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يغرم الْجَمِيع الشَّاهِد.