وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَمنهمْ من قَالَ كَقَوْل أبي حنيفَة وَأحمد، وَهُوَ الأصطخري.

وَمِنْهُم من قَالَ: يشْهد فِي التَّصَرُّف الطَّوِيل الْمدَّة بِالْملكِ، وَفِي التَّصَرُّف الْقصير الْمدَّة بِالْيَدِ.

وَهُوَ قَول الْمروزِي.

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة على بَعضهم بَعْضًا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: لَا تقبل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الذِّمَّة على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة خَاصَّة فِي السّفر، إِذا لم يُوجد غَيرهم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.

وَقَالَ أَحْمد: يجوز بِهَذِهِ الشُّرُوط ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا خَانا وَلَا كتما وَلَا غيرا، وَأَنَّهَا وَصِيَّة الرجل.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال. وحقوقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015