وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَمنهمْ من قَالَ كَقَوْل أبي حنيفَة وَأحمد، وَهُوَ الأصطخري.
وَمِنْهُم من قَالَ: يشْهد فِي التَّصَرُّف الطَّوِيل الْمدَّة بِالْملكِ، وَفِي التَّصَرُّف الْقصير الْمدَّة بِالْيَدِ.
وَهُوَ قَول الْمروزِي.
وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة على بَعضهم بَعْضًا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: لَا تقبل.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الذِّمَّة على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة خَاصَّة فِي السّفر، إِذا لم يُوجد غَيرهم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز.
وَقَالَ أَحْمد: يجوز بِهَذِهِ الشُّرُوط ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا خَانا وَلَا كتما وَلَا غيرا، وَأَنَّهَا وَصِيَّة الرجل.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال. وحقوقها.