وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ: إِن خرجت بِغَيْر إذني فَأَنت طَالِق، فَخرجت وَنوى شَيْئا معينا فَهُوَ على مَا نَوَاه، فَإِن حلف بذلك وَلم ينْو شَيْئا، أَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن خرجت، إِلَّا أَن آذن لَك أَو حَتَّى آذن لَك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن قَالَ لَهَا: إِن خرجت بِغَيْر إذني فَأَنت طَالِق فالإذن فِي كل مرّة لَا بُد مِنْهُ.
وَإِن قَالَ: إِلَّا أَن آذن لَك، أَو حَتَّى آذن لَك، أَو إِلَى أَن آذن لَك، كفى مرّة وَاحِدَة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: الْخُرُوج الأول يحْتَاج إِلَى الْإِذْن، وَسَوَاء قَالَ: بِغَيْر إذني أَو إِلَى أَن آذن لَك، أَو حَتَّى آذن لَك، وَلَا يفْتَقر إِلَى إِذن بعده فِي كل مرّة، هَذَا نصهما.
وَقَالَ أَحْمد: يحْتَاج إِلَى إِذن كل مرّة، وَسَوَاء قَالَ حَتَّى آذن، أَو إِلَى أَن آذن لَك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يَأْكُل اللَّحْم فَأكل السّمك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَحْنَث.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يَأْكُل الرؤوس، وَأطلق، وَلم ينْو شَيْئا بِعَيْنِه، وَلَا وجد سَبَب يسْتَدلّ بِهِ على النِّيَّة.