قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يملك ذَلِك.
وَقَالَ مَالك: يملك ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَت لَهُ: طَلقنِي ثَلَاث على ألف أَو بِأَلف، فَطلقهَا وَاحِدَة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَن قَالَت لَهُ: طَلقنِي ثَلَاثًا على ألف فَطلقهَا وَاحِدَة لم يكن لَهُ شَيْء، فَإِن قَالَت لَهُ: بِأَلف فَطلقهَا وَاحِدَة فَأَنَّهُ يسْتَحق عَلَيْهَا ثلث الْألف سَوَاء طَلقهَا ثَلَاث أَو وَاحِدَة لِأَنَّهَا تملك نَفسهَا بِوَاحِدَة كَمَا تملك بِالثلَاثِ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحق ثلث الْألف فِي الْحَال.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يسْتَحق شَيْئا فِي الْحَالين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَت لَهُ: طَلقنِي وَاحِدَة بِأَلف فَطلقهَا ثَلَاثًا.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تطلق ثَلَاثًا، وَيسْتَحق الْألف عَلَيْهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسْتَحق عَلَيْهَا شَيْئا وَطلقت ثَلَاثًا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا علق طَلاقهَا بِالصّفةِ مثل أَن يَقُول: إِن دخلت الدَّار فَأَنت