الطَّلَاق أَو كنايته.
وَقَالَ مَالك: إِن طَلقهَا عقب خلعه مُتَّصِلا بِالْخلْعِ طلقت وَإِن كَانَ الْقَصْد الطَّلَاق عَن الْخلْع لم تطلق.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يلْحقهَا الطَّلَاق.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا خلعها على رضَاع وَلَدهَا سنتَيْن جَازَ ذَلِك، فَإِن مَاتَ وَلَدهَا قبل الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يرجع عَلَيْهَا بِبَقِيَّة الرَّضَاع للمدة الْمَشْرُوطَة.
وَقَالَ مَالك: لَا يرجع بِشَيْء فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ، وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة وَأحمد.
وَللشَّافِعِيّ فِيهَا قَولَانِ، أَحدهمَا: يسْقط الرَّضَاع وَلَا يقوم غير الْوَلَد مقامة، وَالثَّانِي: لَا يسْقط الرَّضَاع بل يَأْتِي بِولد آخر مثله فترضعه.
فعلى القَوْل الأول إِلَى مَاذَا يرجع؟ إِلَى مهر الْمثل أَو إِلَى أُجْرَة الرَّضَاع، قَولَانِ، جديدهما يرجع إِلَى مهر الْمثل، وقديمهما: إِلَى أُجْرَة الرَّضَاع.
وَاخْتلفُوا هَل يملك الْأَب أَن يخالع عَن ابْنَته الصَّغِيرَة بِشَيْء من مَالهَا؟