وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (?)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين.
وقال ابن حبيب (?): الحديث (?) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون.
وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله.
في المدونة (?): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة.
وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة.
وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق 36 ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت.
قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة.
قال ابن القاسم في المدونة (?): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة.