قال: وقد روي عن مالك أنه لا يمسح المسافر ولا الحاضر في المدونة (?).
قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه.
قال ابن القاسم: وقد كان يقول قبل ذلك: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت.
وفي المستخرجة (?): لابن القاسم عن مالك أنه سئل عن المسح على الخفين في الحضر، فقال: لا، ما أقول ذلك، ثم قال لي: إني لأقولن مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس: أقام رسول الله (ص) في المدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم، فذاك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون؛ قال: وإنما هي هذه (ق 19 ب) الأحاديث (?)، وكتاب الله أحق أن يتبع.
وقال ابن حبـ[ـيب (?): الـ]ـمسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة.
قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي: