قال ابن عبد الحكم (?): من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه.
وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة (?).
وقال سحنون (?): من (ق 19 أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة.
قال يحيى بن [عمر] (?): وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم.
وروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه.
ذكر أبو بكر (?) الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ]ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت.
قال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ (?) ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر.
وروى عنه ابن وهب في سماعه (?) وابن القاسم في الأسدية.