انتقض وضوءه وإن مسه بظاهر الـ[ـكف] أو الذراع لم ينتقض وضوءه.
ولأشهب عن مالك مثل ذلك، ولم يفرق ما بين الناسي والعامد.
وفي المستخرجة (?): لعيسى عن ابن وهب عن مالك أنه يجب الوضوء على من مس ذكره ناسيا.
وقال ابن وهب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيا.
وقال ابن عبد الحكم: لا وضوء على من مس فرجه بعقبه ولا ذراعه ولا ظاهر كفه.
وقال ابن حبيب: الوضوء واجب على من مس ذكره ناسيا أو عامدا على ظاهر الحديث (?)، لأنه لم يقل فيه عامدا ولا ناسيا.
وذهب إسماعيل وأبو الفرج والأبهري وسائر المالكيين البغدادين (?) إلى أن من مس ذكره فوجد شهوة ولذة انتقض وضوءه مع الحائل وغير الحائل قياسا على من مس النساء، ويعيد منه في الوقت وبعده إن صلى قبل أن يتوضأ من ذلك.
في المستخرحة (?): لأشهب عن مالك أنه قال: لا آمره بإعادة، ثم رجع، فقال: يعيد في الوقت.
وقال فيها سحنون: لا إعادة عليه، وذكر أن ابن القاسم كان يضعف الإعادة.