وكرهه سحنون (?) ... وقال: لا يجوز.

في التدلك في الغسل من الجنابة

قال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به؛ وأكثر أصحاب مالك على ذلك.

وقد روي عن مروان بن محمد الطاطاري (?) عن مالك أنه لم ير على من اغتسل ولم يتدلك من الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل.

وقال أبو الفرج القاضي: إن انغمس في الماء من هو جنب، فعم جسده كله بذلك ولم يتدلك أجزى عنه.

وأضاف ذلك إلى مالك، وبه قال محمد بن عبد الحكم.

وحكى ابن زرب (?) في الخصال أنه قد قيل ذلك عن مالك.

فيمن مس ذكره ناسيا

في المدونة (?): لابن القاسم (ق 17 أ) [....] إن مسه بباطن كفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015