وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه.

وروى زونان (?) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها.

وذكره (ق 6 أ) [...... عـ]ـن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (?) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها.

قال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (?).

وعن يحيى بن أيوب (?) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (?) أنه قال: دباغها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015